الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 99 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي

لا يشترط ذكر العوض في الخلع بل يقع صحيحاً وإن لم يذكر فيه. فإذا قال الزوج لزوجته خالعتك على عشرين جنيهاً مثلاً فقبلت وقع الطلاق البائن ولزمها المال وكذا إذا قال لها خالعتك فقبلت وقع الطلاق البائن ولا يلزمها شيء. ولا يشترط في صحته أن تكون الزوجة مدخولاً بها بل يصح مطلقاً لأن كلاً منهما محل لإيقاع الطلاق فتكون محلاً للخلع.
ومتى رضي الزوجان بالخلع في نظير مبلغ معلوم وقع الطلاق البائن ولزم الزوجة المبلغ المتفق عليه سواء كان هذا المبلغ أقل مما أعطاه لها من المهر أو مساوياً له أو أكثر منه وسواء كان المتسبب في الفرقة هو الزوج أو الزوجة أو كلاً منهما.
(كتاب شرح الأحكام الشرعية للابياني ص388 طبعة عام 1920)