الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 133 من قانون الأحوال الشخصية

الرأي الفقهي
إذا لم يوجد عقد زواج صحيح ولا فاسد ووجد دخول بالمرأة فإن كان الدخول بشبهة كما إذا زفت امرأة إلى رجل على أنها زوجته فدخل بها بناء على هذا ثم تبين أنها ليست زوجته التي عقد عليها الزواج وجاءت المرأة بولد من هذا الدخول لا يثبت نسبه من الرجل الذي دخل بها إلا إذا ادعاه فيثبت نسبه منه بالإقرار لا بالفراش لأن المرأة لا تكون فرشاً لمن دخل بها بشبهة.
وإذا لم يكن الدخول بالمرأة بناء على شبهة كان محض زنا لا يعتد به في ثبوت النسب حتى ولو تزوج الرجل بمن زنى بها وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد عليها لا يثبت نسبه منه بالفراش وإن مضى أكثر من ستة أشهر من وقت الزنى بها. لأن الحمل حاصل قبل العقد فلم يكن هناك فراش وقت الحمل. وإذا أقر بأنه ابنه ثبت النسب بالإقرار بشرط ألا يصرح أنه من الزنى. فإذا صرح أنه من الزنى فلا يثبت النسب لأن الزنى لا يثبت نسباً لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر لأن ثبوت النسب نعمة فلا تنال بالمحظور.
(من كتابي علي حسب الله ص233 وعمر عبد الله ص466 والابياني ص14 وما يليها ج2).