Call us now:
الرأي الفقهي – ميراث الجدة الثابتة
الجدة الثابتة.. ويسميها الفقهاء الجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد (رحمي فاسد).
لم يرد في ميراث الجدة في القرآن.. في رأي فقهاء الصحابة والتابعين. وفي رأي أصحاب المذاهب الأربعة الذين أتوا بعدهم. وإنما ثبت نصيبها من الميراث بالإجماع على أساس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روى قبيصى بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته عن ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء.. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس.
فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنقذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء.. ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتا فهو لكما.. وأيكما خلت به قبولها رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وفي مسند الإمام أحمد بن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما وكذا في سنن أبي داود.
وروى الدارقطني عن عبد الرحمن بن زيد قال أعطى رسول الله ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
ونرى من هذه الآثار أن ميراث الجدة هو السدس.. وإن السدس للاثنتين أو أكثر منهما بالسوية ولا فرق بين أن يكن من جهة الأب.. أو الأم.. أو مختلفات. وإنما الجدة ترث إذا لم تكن أم المتوفى موجودة. كذلك القياس على هذا.. بأن لا ترث أم الأب إذا كان هذا حياً.
وبكل هذا أخذ جمهور الفقهاء.. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وعنه أخذ القانون السوري بمادته 272 والقانون المصري بالفقرة الثانية من المادة 24 منه.
وعلى هذا يكون للجدة حالتان
الحالة الأولى أن تأخذ السدس سواء كانت واحدة أو أكثر.. وسواء كانت من جهة الأب.. أم من جهة الأم. ويقسم بينهن السدس بالتساوي. ولا تأخذ الجدات أكثر من السدس بحال من الأحوال.
الحالة الثانية إن الجدات مطلقاً يحجبن بالأم سواء كل من جهة الأب أم من جهة الأم. لأنه ابنها وهو أقرب منها إلى الميت. وكذا تحجب القربى من الجدات من أي جهة كانت. البعدي منهن مطلقاً فتحجب أم الأب.. ثم أم الأم ولو كانت محجوبة بالأب كما في المسألة التالية
مات عن أب وأم أب وأم أم أم المال كله للأب. ولا شيء لأم الأب. لأنها مجموعة بالأب ولا شيء أيضاً لأم أم الأم. لأنها محجوبة بأم الأب.
هذا ولا فرق قي الجدة بين أن تكون ذات قرابة.. أو ذات قرابتين. فإن نصيبها السدس على كل حال.
ونورد هذه المسائل لإتمام الإيضاح
1 – مات عن أم وأم أم وأب للأم الثلث.. ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم. وللأب الباقي.
2 – مات عن أب أب وأب أم وأم أب الأب المال كله لأب الأب ولا شيء لأب الأم. لأنه جد رحمي. ولا شيء أيضاً لأم أب الأب.. لأنها محجوبة بأب الأب.
3 – مات عن أربعة جدات وهن أم أم أم وأم أم أب وأم أب أب وأم أب الأم وهم ترث الجدات الثلاث الأول السدس مشتركاً بينهن. ولا شيء للجدة الرابعة. لأنها جدة فاسدة أدلت إلى الميت بجد فاسد.. والباقي للعم لأنه عصبة والله أعلم.
وفي نهاية هذا البحث.. في أصحاب الفروض من الرجال والنساء لابد من أن نفرد ملخصاً لجميع حالات أصحاب القروض فكما رأينا مما سبق وذكرنا لا تخرج الفروض عن النصف.. والربع.. والثمن.. والثلثين.. والثلث.. والسدس. ولكل فرض عدد من الورثة يشتركون بحسب أحوالهم التي سبق وذكرناها. فعن ذلك نخرج بهذا الإيجاز
النصف فرض خمسة من الورثة
1 – الزوج عند عدم الفرع الوارث… ذكراً كان أم أنثى.
2 – البنت إذا لم يكن معها ابن.
3 – بنت الابن وإن نزلت إذا لم يكن معها بنت.. ولم يكن هناك ابن أعلى منها.
4 – الأخت الشقيقة عند فقد البنت وبنت الابن والأخ الشقيق والأب والجد عند أبي حنيفة خلافاً للجمهور والقانون.
5 – الأخت لأب عند فقد الأخت الشقيقة والأخ لأب.. والأخ الشقيق لأب.. والجد عند أبي حنيفة والبنت وبنت الابن والابن.
الربع فرض اثنين من الورثة
1 – للبنتين فأكثر عند عدم الابن.
2 – الزوجة عند عدم الفرع الوارث ذكراً كان أم أنثى.
الثمن الثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث.
الثلثان فرض أربعة من الورثة
1 – فللبنتين فأكثر عند عدم الابن.
2 – لبنتي الابن فأكثر عند عدم البنت.. أو الابن.. أو ابن الابن.
3 – للأختين الشقيقتين عند عدم الأخ الشقيق.. والبنت.. والابن.. وابن الابن وإن نزل.. والأب والجد عند أبي حنيفة.
4 – للأختين لأب عند عدم الابن.. والبنت.. وابن الابن وإن نزل.. والأخ الشقيق.. والأخ لأب.. والأختين الشقيقتين.. والأب والجد عند أبي حنيفة.
الثلث فرض اثنين من الورثة
1 – للأم ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث.. أو اثنين أو اثنتين من الاخوة أو الأخوات من أية جهة كانوا.. وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب.
2 – للاثنين من الاخوة والأخوات لأم عند عدم وجود الفرع الوارث والأب والجد.
السدس فرض سبعة من الورثة
1 – الأب عند وجود الفرع الوارث.
2 – الجد عند وجود الفرع الوارث وعدم الأب.
3 – الجد عند وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات.
4 – الجدة الصحيحة عند عدم الأم.
5 – بنات الابن مع البنت عند عدم الابن أو ابن الابن.
6 – الأخت لأب مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ لأب.
7 – ولد الأم عند فقد الفرع الوارث والأب والجد. انظر صفحة 578 التركات والوصية للدكتور صابوني وسباعي.
ملخص بتصرف عن المراجع السابق