Call us now:
الرأي الفقهي
عما سبق وذكرنا في ذيل المادتين 289 و290 نلاحظ بأننا خرجنا إلى قواعد في ميراث ذوي الأرحام.. وأنه لا خلاف بين الفقهاء ممن يقولون بتوريث ذوي الأرحام. في أن الميت إذا ترك واحداً فحسب من ذوي الأرحام حاز المال كله من أي صنف كان رجلاً.. أو امرأة.. فمن مات عن زوج وبنت عم. كان للزوج النصف ولا يرد عليه مع وجود أحد من ذوي الأرحام.. ولبنت العم الباقي وهو النصف انظر هامش المادة 288 في الرد.
ومن مات عن زوجة وبنت أخ.. كان للزوجة الربع ولا يرد عليها مع وجود أحد من ذوي الأرحام. ولبنت الأخ الباقي 3 / 4.
ومن مات عن أب أم أب كان المال كله له. لأنه لا منافس له في استحقاق المال.
ومن مات عن بنت ابن عمة فحسب. كان المال لها لما ذكرنا في المسألة السابقة وهكذا في جميع الحالات التي لا يوجد للميت وارث إلا واحد فقط من ذوي الأرحام. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 297 من هذا القانون.
وميراث ذوي الأرحام للأصناف الأربعة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك في الحالات ولو كانوا أولاد أخ لأم وهذا ما دلت عليه الفقرة الأولى من الماد 297.
وقاعدة توريثهم إذا كانوا أصناف متعددة. قدم الصنف الأول على الثاني|.. والثاني على الثالث.. والثالث على الرابع. كترتيب العصبات ووفق ما نصت عليه المادة 290 والترتيب الذي سبق وذكرناه.
وهذا هو المفتى به في المذهب الحنفي وهناك رواية شاذة عن أبي حنيفة في تقديم الأصول على الفروع من ذوي الأرحام ولكن فقهاء الحنفية لم يعتمدوها.. بل اعتمدوا الرواية المشهورة عنه. ألا وهي ترتيبهم وفق العصبات.
ونورد بعض الأمثلة على هذا (انظر صفحة 638 للدكتور صابوني التركة والوصية).
1 – من مات عن بنت بنت وجد رحمي أب أم كان المال كله لبنت البنت. لأنها من الصنف الأول أي فروع الميت.. فتقدم على أصوله.
2 – من مات عن جد رحمي وبنت أخ شقيق كان المال كله للجد. لأنه من الصنف الثاني.. أصول الميت فيقدم من فروع أبويه.
3 – ومن مات عن بنت أخت وعم لأم وعمة شقيقة كان المال كله لبنت الأخت لأنها من الصنف الثالث.. فروع أبوي الميت. فتقدم على الصنف الرابع بمختلف مراتبه وطبقاته.
4 – من مات عن ابن بنت ابن وجد هو أب أب أم. فالمال كله للأول. لأنه من الصنف الأول.
وأما إن كانوا الوارثين كلهم من ذوي الرحم ومن صنف واحد. كان توريثهم وفق القواعد التالية
1 – أولاهم بالميراث. أقربهم درجة إلى الميت
مثال من مات عن ابن بنت وابن بنت ابن كان المال كله للأول. لأنه أقرب درجة إلى الميت من الثاني.
2 – إن استووا في الدرجة. فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
مثال من مات عن بنت بنت ابن وابن بنت بنت كان المال كله للأولى. لأنها وإن استوت مع ابن بنت البنت في الدرجة.. إلا أنها بنت صاحبة فرض السدس. وهي بنت الابن مع البنت كما تقدم. فتكون أولى م ابن بنت البنت. لأنه ولد ذي رحم وهي بنت البنت.
3 – إذا كانوا كلهم متساوون في الدرجة.. ويدلون بصاحب فرض.. أو كلهم يدلون بذي رحم كان المال بينهم جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا قول أبي يوسف أخيراً.. وهو المفتى به عند فريق من الفقهاء الحنفية وهذا ما أخذ به القانون. لأنه أيسر وأسهل على القاضي والمفتي وفيه خلاف لمحمد وتكون وفق الأسئلة التالية. انظر شرح السيراجية ص 275 وما يليها والمبسوط ج- 30 ص 13.
فمن مات عن بنت بنت وبنت بنت كان المال بينهما أثلاثاً لابن البنت الثلثان ولبنت البنت الثلث لأنهما استويا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي فرض.
ومن مت عن بنت ابن بنت وبنت بنت بنت كان المال بينهما نصفين. لأنهما استوتا في الصنف وقرب الدرجة والإدلاء بذي رحم.
تلك هي قواعد توريث الصنف الأول إذا كانوا جميعاً من هذا الصنف ووفق ما نصت عليه المادة 291 أحوال سوري.
قواعد توريث الصنف الثاني
1 – إذا تعدد أصحاب هذا الصنف قدم أقربهم إلى الميت درجة
مثال من مات عن أب أم وأب أم أب كان المال كله للأولى. لأنه أقرب إلى الميت بدرجة.
2 – إذا استووا في الدرجة.. قدم من يدلي إلى الميت بصاحب فرض على من يدلي إليه بذي رحم.
مثال من مات عن أب أم أم أم وأب أم أب أم كان المال كله للأولى. لأنه يدلي بصاحبة قرض. وهي الجدة أم أم الأم. أما الثاني فيدلي إلى الميت بذات رحم. وهي أم أب الأم.
3 – إذا استووا في الدرجة والإدلاء بصاحب فرض.. أو بالإدلاء بذي رحم فهناك حالتين.
أ) – فإن كانوا جميعاً من جانب الأب.. أو من جانب الأم. اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال من مات عن أب أم أب أب وأب أم أم أب كان المال بينهما نصفين. ذلك لاستوائهما في درجة القرب وفي الإدلاء بصاحبة فرض وهي الجدة الثابتة (أم أب الأب) في الأول و(أم أم الأب) في الثاني وهما من حيز واحد وهو جانب الأب.
ب) – وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء.. مختلفين في الحين. فبعضهم من جهة الأب.. وبعضهم من جهة الأم. كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث.
مثال فمن مات عن جدة هي أم أب أم أب وجدة أخرى هي أم أب أب أم كان المال بين الجدتين ثلاثاً. الثلثان للأولى لأنها جدة الميت من جهة الأب. والثلث للثانية لأنها جدته من جهة أمه. وكلتاهما جدة غير ثابتة وقد استوتا في الدرجة والإدلاء بذي رحم. وهذه هي قواعد توريث الصنف الثاني.. ووفق ما نصت عليه المادة 292 أحوال سوري.
قواعد توريث الصنف الثالث
1 – إذا تعدد ذوو الأرحام من هذا الصنف كان أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
مثال من مات عن بنت أخت وبنت ابن أخ كان المال كله للأولى. لأنها أقرب إلى الميت.
2 – وإن تساووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
مثال من مات عن بنت ابن أخ وابن بنت أخت كان الميراث للأولى. لأنها ولد عصبة وهو ابن الأخ فتقدم على الثاني وهو ابن بنت أخت. لأنه ولد ذي رحم.
3 – وإن كانوا متساوين في الدرجة.. وكانوا جميعاً أولاد عصبة أو كانوا جميعاً أولاد ذي رحم قدم الأقوى قرابة. فمن كان أصله لأبوين.. حجب من كان أصله لأحدهما فقط لأم فقط أو لأم فقط ومن كان أصله لأب حجب من كان أصله لأم.
مثال فمن مات عن بنت ابن أخ شقيق وبنت ابن أخ لأب كان المال كله للأولى. لأنها أقوى قرابة مع استوائهما في الدرجة والقرب والإدلاء بعاصب.
ومن مات عن بنت أخ لأب وبنت أخ لأم.. كان المال كله للأولى. لأنها أقوى قرابة.
4 – وإن كانوا متساوين في الدرجة وكان منهم ولد ذي فرض ومنهم ولد ذي تعصيب كان الحكم كالمسألة السابقة. يقدم الأقوى قرابة.
مثال من مات عن بنت أخت شقيقه بنت أخ لأب كان المال كله للأولى. لأنها أقوى قرابة ويلاحظ أن الأولى بنت صاحبة فرض وهي الأخت الشقيقة والثانية بنت عصبة وهو الأخ لأب.
5 – وإن كانوا متساوين في الدرجة وقوة القرابة.. اشتركوا جميعاً في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال فمن مات عن بنتين لأخ لأم وابن أخ الأم كان المال مشتركاً بينهم مناصفة. تأخذ البنتان النصف وبأخذ الابن النصف.. لاستوائهم في الصنف والدرجة وقوة القرابة.
ويلاحظ أننا في هذه المسألة قد جربنا على القاعدة العامة في توريث ذوي الأرحام من جعل نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين مع أن الاخوة لأم وهم أصحاب فرائض يتساوون فتأخذ الأنثى مثل نصيب الذكر كما تقدم.
وقد قال بهذا الرأي أبو يوسف خلافاً لمحمد وحجته أن الأصل في المواريث جعل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن هذا الأصل قد ترك في توريث الأخوة لأم بنص القرآن فجعلوا متساوين في القسمة. ذكورهم وإناثهم سواء. أما في أولاد الأخوة لأم نص في التسوية بينهم فتجري عليهم القاعدة العامة من جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.
وقال محمد بل نطبق على أولاد الاخوة لأم نفس المبدأ الذي يطبق على آبائهم. وهو التسوية بين ذكورهم وإناثهم ففي المسألة السابقة يقسم المال عند محمد لثلاثاً تأخذ كل بنت ثلثاً.. كما يأخذ الابن ثلثاً. انظر الأهلية والتركات والمواريث ص 644 للدكتور صابوني وسباعي.
وقد أخذ القانون السوري برأي أبي يوسف حيث قال في الفقرة الأولى من المادة 297 في ميراث ذوي الأرحام مطلقاً للذكر مثل حظ الأنثيين. فشمل ذلك أولاد الأخوة لأم كما سبق وذكرنا.
وإن تمعنا في المادة 293 أحوال نجد أنه نص بمثل ما ذكرناه في القادة الأولى والثانية والثالثة والخامسة من قواعد توريث الصنف الثالث وأهمل القاعدة الرابعة. ألا وهي إذا كانوا متساوين في الدرجة ولكن منهم من كان ذوي فرض… ومنهم من كان ولد ذوي عصبات.
وقد ذكرنا الحكم في ذلك وهو منصوص عليه في كتب المواريث انظر السيراجية وشرحها ص 287 كذلك المرجع السابق.
ونورد بعض الأمثلة على هذا الصنف
1 – من مات عن بنت أخت وبنت ابن ابن أخ كان المال للبنت. لأنها تدلي بعاصب وهو ابن ابن الأخ بينهما لابن يدلي بذي رحم وهي بنت بنت الأخت.
2 – مات عن ابن بنت بنت أخت وبنت ابن ابن أخ كان الملال للبنت. لأنها تدلي بعاصب وهو ابن ابن الأخ بينهما الابن يدلي بذي رحم وهي بنت بنت الأخت.
3 – مات عن بنت ابن أخ لأب وبنت ابن أخ لأم كان المال للأولى. لأنها أقوى قرابة من الثانية وهذا مما ينطبق على القاعدة الرابعة الصنف الثالث وهي ما إذا كانوا متساوين في الدرجة ولكن بعضهم يدلي بذي فرض.. وبعضهم يدلي بعاصب فالأقوى قرابة المقدم في الميراث.
4 – مات عن مات عن ابن بنت أخ شقيق وابن بنت أخ لأم كان المال للأولى. لأنها أقوى من الثانية قرابة.
5 – مات عن ابن بنت أخت شقيقه وبنت بنت أخت شقيقه كان المال بينهما أثلاثاً.. للابن الثلثان وللبنت الثلث. لأنهما استويا في الصنف والدرجة وقوة القرابة فيشتركان في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
6 – مات عن ثلاث بنات أخت لأم وابن أخت لأم كان المال بينهما أسباعاً. لكل بنت 1 / 7 ولابن الأخت 2 / 7.
أما رأي محمد. فالمال يقسم بينهم أخماساً. لكل بنت 1 / 5 ولابن الأخت 1 / 5 أيضاً.
7 – مات عن بنت أخت شقيقة بنت أخ شقيق وابن بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب كان المال لبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق مناصفة ولا شيء لمن عداهما.
قواعد توريث الصنف الرابع علواً
1 – كل مرتبة من مراتب هذا الصنف بجميع طبقاتها تحجب ما فوقها من المراتب بجميع طبقاتها.. وبتعبير آخر. أعمام الميت لأم وعماته وأخواته وخالاته يحجبون أعمام أب الميت لأم وعمات أبيه وخالات أبيه.. وهكذا علواً.
وأولاد عم الميت لأم وأولاد عمته وأولاد خاله وأولاد خالته يحجبون أولاد عم أبيه لأمه وأولاد عمة أبيه وأولاد خال أبيه.. وأولاد خالة أبيه.. وهكذا.
مثال من مات عن عمة وعمة أب كان المال كله للأولى. لأنها أقرب درجة.
ومن مات عن بنت عمه وبنت عم أبيه كان المال للأولى لما ذكرناه.
2 – الطبعة الأولى من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات.. أو من جانب الأم فقط كالخالات. قدم الأقوى قرابة ذكر كان أم أنثى.
مثال من مات عن عمة لأبوين وعمة لأب كان المال كله للأولى. لأنهما أقوى قرابة.
ومن مات عن عمة لأب وعمة لأم كان المال كله للأولى لأنها أقوى قرابة.
ومن مات عن عمة لأبوين أو لأب وعم لأم كان المال كله للعمة دون العم. لأنها أقوى قرابة.
ومن مات عن خال لأبوين وخال لأب كان المال كله للأول. لأنه أقوى من الثاني قرابة.
ومن مات عن خالة لأبوين وخال لأم كان المال كله للخالة. ولا شيء للخال لأنها أقرب منه قرابة وهكذا..
3 – إذا كان المتعددون من طبقة واحدة متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال فمن مات عن خالين لأم وأم وكان المال بينهما نصفين لاستوائهما في الطبقة وقوة القرابة.
ومن مات عن عمتين لأب وأم أو عمتين لأب أو عمتين لأم كان المال بينهما نصفين. لاستوائهما في الطبقة وقوة القرابة.
ومن مات عن عم الأم وعمة لأم كان المال بينهما أثلاثاً للعم ثلثان وللعمة الثلث.
ومن مات عن خال لأب وأم وثلاث خالات لأب وأم كان المال بينهم أخماساً.. ولكل خالة 1 / 5 وهكذا…
4 – وإذا كان أفراد الطبقة الواحدة من أية مرتبة.. مختلفين. فبعضهم كان من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم قسم المال بين فئة الأب فيعطون الثلثان وبين فئة الأم فيعطون الثلث ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة ينفرد بها من بينهم من كان منهم أقوى قرابة.. فإن استوو في القرابة قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذه بعض الأمثلة
1 – مات عن عمة لأب وأم وعمة لأم وخال لأبوين وخال لأب.
نرى هنا بأن العمة الأولى والثانية تنتميان إلى الأب فتفرز لهن الثلثين والخالين ينتميان إلى الأم فنعطيهما الثلث.
ثم ننظر إلى العمتين. فنرى أولادهما عمة الميت لأبيه وأمه.. وثانيتهما عمته لأمه فقد فتكون الأولى أقوى قرابة من العمة الثانية فتنفرد الأولى بالثلثين ولا شيء للثانية.
ثم ننظر إلى الخالين. فنرى أولهما خال الميت لأبويه.. وثانيهما خاله لأمه فقط.. فينفرد الأول بالثلث. لأنه أقوى قرابة من الثاني.
وبذلك تقسم التركة في هذه المسألة هكذا. العمة لأبوين تأخذ الثلثين.. والخال لأبوين يأخذ الثلث.
2 – مات عن عم لأم خال لأبوين وخالة لأبوين.
في هذه المسألة نرى أن العم والعمة في درجة واحدة وحيز واحد. ألا وهو جانب الأب فيأخذان الثلثين. وإن الخال والخالة في درجة واحدة وحيز واحد. ألا وهو جانب الأم فيأخذان الثلث.
ثم الثلثان نصيب العمومة يقسمان بين العم والعمة أثلاثاً فللعم ثلثا الثلثين وللعمة ثلث الثلثين ثم إن ثلث الخؤولة يقسم بين الخال والخالة أثلاثاً فثلثان للخال.. وثلث للخالة. ومن ثم يجري تصحيح المسألة وفق قواعد التصحيح – انظر الوصية والتركات للدكتور صابوني وسباعي وكذلك التركة والميراث للدكتور محمد يوسف موسى.
3 – مات عن عمتين لأب وعمة لأم وخالتين لأب وأم وخالة لأم.
للعمات ثلثا المال. لأنهن من قرابة الأب وللخالات الثلث الباقي. لأنهن من قرابة الأم. مع ملاحظة استوائهم جميعاً في الصنف وقرب الدرجة ولكن جانب الفريقين مختلف. فالعمات من قرابة الأب فلهن الثلثان.. والخالات من قرابة الأم فلهن الثلث.
ثم الثلثان المخصصان للعمات. تختص العمتان لأب تأخذ كل واحدة منه النصف أي 1 / 3 لأنهما أقوى قرابة من العمة لأم فلا شيء لها.
والثلث المخصص للخالات تختص به الخالتين لأب وأم دون الخالة لأم فتأخذ كل واحدة منهما نصف الثلث أي 1 / 6.
4 – مات عن أربع عمات لأم وعم لأب وأربع أخوال لأب وخالة لأب. للعمات والعم ثلثا المال 2 / 3 لأنهم من قرابة لأب.
الثلثان يقسمان أسداساً لكل عمة 1 / 6 الثلثين وللعم 2 / 6 الثلثين.
والثلث يقسم اتساعاً للخالة 1 / 9 الثلث ولكل خال 2 / 6 الثلث.
مات عن
1 عم لأم 2 عمتين لأب وأم 2 خالين لأب وأم 1 خالة لأب وأم 2 خالين لأب خالين لأم.
لا شيء للعم لأم. لأن العمة لأب وأم أقوى منه قرابة. ولا شيء للأخوال لأب.. ولا للأخوال لأم. لأن الخالين والخالة لأب وأم أقوى من الأولين قرابة.
فيكون المال بين العمتين لأب وأم.. وبين الخالين لأب وأم.
تأخذ العمتان الثلثين لكل واحدة منهما الثلث. لأنهما من قرابة الأب ويأخذ الخالان والخالة لأب وأم الثلث. لأنهم من قرابة الأم.
والثلث الذي خصص هؤلاء يقسم بين الخالين والخالة أخماساً. لكل خال 2 / 5 الثلث والخالة 1 / 5 الثلث وتستطيع تصحيح المسألة وفق قواعد التصحيح.. أو وفق القواعد الحسابية المشهورة انظر المراجع السابقة في تصحيح المسائل.
5 – وأما قواعد توريث الصنف الرابع نزولاً فهي كما يلي
في الطبقة النازلة من كل مرتبة من مراتب هذا الصنف. أي أولاد العم لأم وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات.. ثم أولاد أولادهم نزولاً.
وكذلك أولاد عم الأب لأم وأولاد عمات الأب وأولاد أخوال الأب وأولاد خالات الأب.. ثم أولاد أولادهم نزولاً.
وهكذا في جميع الطبقات لكل مرتبة من تلك المراتب.. يكون التوريث بينهم وفق ما يلي
يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد.. ولو كان أحدهما من قرابة الأب والآخر من قرابة الأم فمن مات عن بنت عمة وبنت بنت لأمه. كان المال كله لبنت العمة لأنها أقرب درجة إلى الميت.
6 – وإذا استووا في الدرجة وكانوا جميعاً من جانب واحد أي من قرابة الأب.. أو من قرابة الأم. قدم والد العصبة على ولد ذي الرحم.
فمن مات عن بنت العم العصبي لأم وأم.. أو لأب وابن العم لأم. كان المال كله لبنت العم العصبي. لأنها تدلي بعاصب ولا شيء لابن العم لأم. لأنه ولد ذي رحم.
7 – إذا كانوا جميعاً مع استوائهم في الدرجة أولاد عصبات أو أولاد ذي رحم.. قدم الأقوى قرابة.
فمن مات عن بنت عمه لأبوين وبنت عمه لأب كان المال كله للأولى. لأنها وإن استوت مع الثانية في الصنف ودرجة القرب والإدلاء بذي رحم إلا أنها أقوى منها قرابة. فتختص بالمال كله.
ومن مات عن ابن عمة لأب وابن عمة لأم. كان المال كله للأولى لما سبق وذكرنا.
8 – إذا كانوا متساوين في الدرجة ولكنهم مختلفين في جانب القرابة فبعضهم من جهة الأب.. وبعضهم من جهة الأم. فيأخذ ثلثا التركة فريق الأب. ويأخذ الثلث الباقي فريق الأم. ثم يوزع كل نصيب كل فريق بين أفراده. بحيث يقدم ولد ذي العصبة.. على ولد ذي الرحم ثم يقدم الأقوى قرابة على الأضعف.
وهذه بعض الأمثلة
1 – مات عن ابن عمة وابن خالة كان ثلثا المال لابن العمة. لأنه من قرابة الأب. وثلث المال لابن الخالة. لأنه من قرابة الأم.
2 – مات عن بنت عمة لأبوين وابن عمة لأب وبنت خال لأبوين وابن خال لأب.
يكون لأولاد العمات الثلثان. لأنهن من قرابة الأب.. وأولاد الأخوال الثلث.. لأنهم من قرابة الأم.
والثلثان المخصصان لأولاد العمات.. من نصيب بنت العمة لأبوين ولا شيء لابني العمة لأب. لأنهما أضعف منها قرابة. والثلث المخصص لأولاد الأخوال.. يكون لبنت الخال لأبوين ولا شيء لابني الخال لأب لأنهما أضعف منها قرابة.
فيكون في هذه المسألة ثلثا التركة لبنت العمة لأبوين.. وثلثا لبنت الخال لأبوين.
3 – مات عن بنت عم لأبوين وبنت عمة لأبوين وبنت خال لأب يخصص لبني ابنتي العم والعمة الثلثان. لأنهما من قرابة الأب ولكن بنت العم تنفرد بالثلثين.. لأنها ولد عاصب.. وتلك ولد ذي رحم.
ويخصص الثلث الباقي لبنتي الخالين. لأنهما قرابة الأم ولكن بنت الخال لأب هي التي تختص بهذا الثلث. لأنها أقوى قرابة من بنت الخال لأم.
فيكون في هذه المسألة ثلث التركة لبنت العم لأبوين.. وثلثا لبنت الخال لأب.
4 – مات عن ثلاث بنات عم الأب وابن عم لأب وثلاث بنات خالة لأب وأم وابن خال لأب وأم وابني خال لأب.
فيكون الثلثان لأولاد العم لأن يقتسمونهما أخماساً.. فيكون لكل واحد 1 / 5 الثلثين ولابن العم 2 / 5 الثلثين.
والثلث لابن الخال لأب وأم وبنات الخالة لأب وأم يقسم بينهم أخماساً. لابن الخال لأب وأم 2 / 5 الثلث.. ولكل واحد من بنات الخالة 1 / 5 الثلث ولا شيء لابن الخال لأب.
5 – مات عن بنت ابن عم لأبوين وبنت عم لأم وابن عم لأم وابن عمة لأب وأم وبنت خالة الأم.
فيقسم ثلثا التركة لأولاد العم والعمة.. وثلثها لبنت الخالة.
والثلثان لا شيء منهما لبنت ابن العم لأبوين. لأنهما أبعد درجة. ولا شيء منها أيضاً لبنت العم لأم.. ولا لابن العم لأم. لأنهما أضعف من ابن العمة لأب وأم قرابة.
وفي هذه المسألة تقسم التركة بين ابن العمة لأب وأم فيأخذ الثلثين.. وبين بنت الخالة لأم فتأخذ الثلث.
ملخص بتصرف من كتاب التركات والمواريث للدكتور محمد يوسف موسى صفحة 277 وما يليها وصابوني وسباعي صفحة 923 وما يليها وأبو العينين بدران صفحة 257 وما يليها