Call us now:
الرأي الفقهي
يعتبر صاحب الاجارة الطويلة مالكاً لكل الأبنية المشيدة ولكل الأغراس المغروسة في العقار الموقوف ويتمتع عليها بما يتمتع به المالك على ملكه من استعمال واستغلال وتصرف.
آ – لصاحب حق الاجارة الطويلة حق استعمال الأبنية والأغراس كسكنى الدار والاحتطاب من الأشجار.
ب – وله حق استغلالها والانتفاع بجميع ما تغله من ثمار ومنتجات.
ج – وله حق التصرف بها بملء الحرية لا سيما التفرغ عنها ببدل أو بدون بدل ورهنها وإجراء تأمين عليها ووقفها أو فرض أي حق عيني آخر عليها كالانتفاع أو الارتفاق ضمن حدود حقه.
وتجدر الملاحظة إلى أن الأرض الموقوفة تعتبر ملحقة بالأبنية المشيدة عليها وبالأغراس المغروسة فيها وبالتالي داخلة في التفرغ الواقع على الأبنية والأغراس ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص619).
ولكن بعد صدور القانون رقم 163 لعام 1958 أصبح صاحب حق المقاطعة مقيد بتنفيذه للأحكام الواردة في هذا القانون بشأن استبدال حق المقاطعة وفقاً لأحكامه لأن ملكيته للعقار معلقة على تحديد بدل الاستبدال وتأديته لجهة الوقف ولأن المشرع بموجب أحكام المادة 15 من هذا القانون حظر إجراء أية معاملة عقارية على مثل هذه العقارات قبل استبدالها وتحت طائلة البطلان فتفرغ صاحب المقاطعة عنها أو رهنها أو إجراء أي تأمين عليها أو فرض أي حق عيني آخر لا يصح قبل استبدالها وتحريرها من رقبة الوقف.