Call us now:
الرأي الفقهي
يشترط القانون لنشوء رهن الدين على وجه صحيح أن يتم بصيغة معينة وأن يجري إبلاغه إلى المدين في الدين المرهون وأن يسلم السند المثبت لهذا الدين إلى الدائن المرتهن.
فيجب من جهة إذا تجاوزت قيمة الدين المرهون مئة ليرة أن ينشأ الرهن بموجب سند رسمي أي سند محرر لدى موظف عام مختص بتحريره والذي يكون عادة الكاتب بالعدل أو بموجب سند عادي صحيح التاريخ. والصيغة الرسمية للسند الذي ينشأ الرهن بمقتضاه أو صحة تاريخ هذا السند هي مشترطة لصحة الرهن بالذات وليس فقط لإثباته بحيث أن إنشاء الرهن بموجب سند عادي يفقد الدائن الامتياز المرتب على الرهن ولا يبقى للرهن عندئذ من معنى. علماً أن تاري نشوء الرهن هو الذي يعول عليه لترتيب الامتياز.
ويجب من جهة ثانية أن يجري إبلاغ إنشاء الرهن إلى المدين في الدين المرهون والحصول على موافقته على إنشاء الرهن في سند صحيح التاريخ. والغرض من هذا الإجراء هو الحؤول دون وفاء المدين المذكور الدين إلى الراهن وما يترتب على ذلك من إضرار بحقوق الدائن المرتهن. وشهر الرهن بحيث يتاح للدائن المرتهن الاحتجاج بحقه في مواجهة الغير الذي يكون في استطاعته عندئذ الوقوف على ضوع المدين بمراجعة المدين به. (التأمينات العينية – للأستاذ ادوار عيد ص262).