Call us now:
الرأي الفقهي
على الراهن أن يضمن استلام الدائن المرتهن لسند الدين المرهون وحيازته له. وعلى المرتهن أن يحافظ على الدين فيقطع مرور الزمن عليه كما يجب عليه في حالة حلول أجل الدين المرهون قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن والوفاء به أن يستوفي الدين المرهون وأن يجري المقاصة بين قيمته وقيمة الدين المضمون ويرد الفرق الزائد إلى المدين الراهن عند الاقتضاء.
وإذا استحق فوائد على الدين المرهون أو أية عائدات أخرى فيبادر الدائن إلى استيفائها ومن ثم صمها من النفقات المتوجبة له ثم من الفوائد ومن ثم أصل الدين المضمون.
وإذا تمنع المدين عن دفع الفوائد المستحقة عن الدين المرهون جاز للدائن المرتهن مطالبته بها أمام القضاء. وهو يسأل عن إهماله في استيفائها أو المطالبة بها مما أدى إلى سقوطها بالتقادم.
وتترتب على رهن الأسناد التجارية بطريق التظهير التأميني حقوق والتزامات بالنسبة لكل من طرفيه. وتجب الملاحظة أولاً أن التظهير التأميني الذي ينشىء الرهن على السند لمصلحة المظهر له لا يجعل من هذا الأخير مالكاً للسند بل مجرد مرتهن له ولذا يتوجب على هذا الأخير أن يسهر على صيانة الدين المقدم للضمان.
ويكون للدائن المرتهن للأسناد المالية أن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق الملازمة لهذه الأسناد. وعلى ذلك يجوز له أن يقبض النصيب من الأرباح السنوية أو الفوائد العائدة للأسناد ويخصص المبلغ المقبوض لسداد النفقات المتوجبة له أولاً ثم فوائد الدين المضمون ومن ثم أصل الدين. (التأمينات العينية – للأستاذ ادوار عيد ص26 وما بعد).