أصول ـ طعن ـ سلاح ـ مهلة تسليم. من محامون 1993

القضية 2884 أساس لعام1992
قرار 79 لعام 1992
تاريخ 4/2/1992
المبدأ: أصول ـ طعن ـ سلاح ـ مهلة تسليم.
إذا كان الطعن في غير صالح الجهة المدعى عليها، فإن آثاره لا تنسحب على العسكري المحكوم حكما مبرما.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *