آثار ـ مخالفة. من محامون 1994

القضية 2180 أساس لعام 1993
قرار 2501
تاريخ 21/11/1993
المبدأ: آثار ـ مخالفة.
ـ إن أثرية المكان تقررها السلطات الأثرية وحدها.
ـ لا يجوز إجراء الإصلاحات والترميمات والإنشاءات ضمن الأماكن الأثرية إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار.