أحداث ـ تبليغ. من محامون 1994

القضية 41
قرار 190
تاريخ 30/3/1993
المبدأ: أحداث ـ تبليغ.
إذا كان المطلوب تبليغه عسكريا وجب أن يتم تبليغه إلى قائد وحدته (ف/و/م/25/أصول) فلا يجوز أن يبلغ بواسطة والدته.