أحداث ـ حكم ـ مطالبة النيابة. من محامون 1994

القضية 170
قرار 196
تاريخ 30/3/1993
المبدأ: أحداث ـ حكم ـ مطالبة النيابة.
ـ الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بيانا كافيا فلا تكفي الإشارة العابرة والتنويه تنويها مقتضيا بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة ومدى اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم وإلا كان قصورا في التسبب يعيب الحكم ويبطله.