Call us now:
القضية 96
قرار 163
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: أحداث ـ مصادرة سلاح ـ غرامة ـ ولي الحدث.
الاجتهاد مستقر على أنه لا مجال لالزام الحدث بتسليم السلاح أو تغريمه ضعف قيمته، لأن الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهي عقوبة، ولا عقوبة أصلا على الأحداث في الجنح والمخالفات اطلاقا، كما لا يجوز للمحكمة تغريم وليه قيمة السلاح عن جرم ارتكبه ابنه.