أحكام الأمن الاقتصادي ـ ابرام. من محامون 1993

القضية 25 أساس لعام 1992
قرار 13 لعام 1992
تاريخ 5/12/1992
المبدأ: أحكام الأمن الاقتصادي ـ ابرام.
الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي وفقا لأحكام المرسوم التشريعي 24 لعام 1986 لا تقبل الطعن بطريق النقض، إذ أنها تصدر مبرمة، وذلك وفق ما نصت عليه أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1986.