أحكام ـ حجية. من محامون 1993

القضية 2965 أساس لعام 1992
قرار 174 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: أحكام ـ حجية.
1 ـ بعد صدور الحكم الاستئنافي في قضايا التحديد والتحرير، تصبح القيود نهائية غير قابلة الطعن، ولا يلغى بحكم مشابه. فهو حجة بما فصل فيه، ولا يقبل دليل ينقض هذه القرينة.
2 ـ إى أنه لا يكون لمثل هذا الحكم هذه القيود إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا.