أدلة ـ دفوع ـ مناقشة ورد. من محامون 1993

القضية 544 أساس لعام 1992
قرار 106 لعام 1992
تاريخ 23/3/1992
المبدأ: أدلة ـ دفوع ـ مناقشة ورد.
ـ القانون والاجتهاد حددا الوثائق المقبولة إثباتا لإخراج البضائع المدخلة مؤقتا، والصور عنها غير المصدقة لا تغني.
ـ على المحكمة مناقشة الأدلة والدفوع المطروحة.