أرث ـ عصبة ـ وذوو أرحام: من محامون 1993

القضية 17 أساس لعام 1992
قرار 370 لعام 1992
تاريخ 6/6/1992
المبدأ: أرث ـ عصبة ـ وذوو أرحام:
من المتفق أن ذوي الأرحام لا يرثون بوجود العصبة.