أسباب مخففة تقديرية ـ حجبها ـ تعليل. من محامون 1994

القضية 10285 أساس لعام 1993
قرار : 5409
تاريخ : 26/10/1993
المبدأ: أسباب مخففة تقديرية ـ حجبها ـ تعليل.
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن حجب المحكمة للأسباب المخففة التقديرية يستوجب تعليلا من المحكمة، وإن اكتفاءها بالقول (يعتبر سلطة تقديرية للمحكمة) لا يعني أنه اشتمل على تعليل لحجب هذه الأسباب.