أسباب مخففة تقديرية ـ منحها. من محامون 1994

القضية 10277 أساس لعام 1993
قرار 5404
تاريخ 26/10/1993
المبدأ: أسباب مخففة تقديرية ـ منحها.
ـ إن أي تعليل تورده المحكمة لمنحها الأسباب المخففة التقديرية كاف لتبرير منح هذه الأسباب بلا معقب على مقدار التخفيف الذي منحته طالما أم ذلك تم في الحدود التي سمح بها القانون. وقد اتفق الاجتهاد والفقه على أن ذلك يعود لقناعة هيئة المحكمة.