أصول بطاقة بريدية ـ تبليغها لصقاً: من محامون 1992

القضية 26 أساس لعام 1991
قرار 237 لعام 1991
تاريخ 13/11/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: أصول بطاقة بريدية ـ تبليغها لصقاً:
إن تبليغ البطاقة البريدية لصقاً غير قانوني إذا لم يقترن بشهادة مختار المحلة أو حضور شاهدين أو أحد أفراد الشرطة.
وإن رفض المؤجر أو وكيله استلام الحوالات وإعادتها للمستأجر رغم إرسالها ينجي المستأجر من التخلية.
(نقض سوري 341 أساس 87 تاريخ 6/3/1978 مجلة القانون ص625 لعام 1978).