Call us now:
القضية 5095 أساس لعام 1992
قرار 334 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: أصول ـ أحكام ـ اشتراك القضاة.
1 ـ الأصل في اصدار الأحكام أن يشترك في المداولة والحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة.
2 ـ يكفي أن يبدي كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة.
3 ـ في حال مخالفة هذه الأصول يكون الحكم مشوبا بالبطلان.