Call us now:
القضية 638 أساس لعام 1993
قرار 67 لعام 1993
تاريخ 24/2/1993
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ غش ـ أنواعه ـ أثره.
1 ـ طلب إعادة المحاكمة بسبب الغش يبدأ من اليوم التالي لظهوره. إما بسبب التناقض في الحكم ذاته أو تناقضه مع حكم آخر، فيبدأ من تاريخ صدور الحكم الأول ومن تاريخ تبليغ الثاني.
2 ـ يشمل الغش كل أنواع التدليس والمفاجأة والوسائل التي تستعمل بواسطة خصم في مواجهة خصم آخر بقصد تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ.
3 ـ الغش ينبغي أن يؤثر في الحكم. وإذا تليت مذكرة واطلعت عليها المحكمة، فإن اختفاءها بعدئذ لا تأثير له.