أصول ـ إعادة محاكمة ـ وكيل حضور دون اذن الموكل. من محامون 1995

القضية 1125 أساس لعام 1993
قرار 142 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ وكيل حضور دون اذن الموكل.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن حضور الوكيل دون على الموكل واذنه يجعل التمثيل غير صحيح. وهذا من النظام العام تثيره المحكمة عفوا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
(نقض مدني قرار 306 تاريخ 19/2/1981).