أصول ـ إنذار أو بطاقة ـ تبليغ ـ إلصاق ـ شروط. من محامون 1994

القضية 746 أساس لعام 1993
قرار 250 لعام 1993
تاريخ 21/7/1993
المبدأ: أصول ـ إنذار أو بطاقة ـ تبليغ ـ إلصاق ـ شروط.
التبليغ بالإلصاق يجب أن يتم:
1 ـ بالإلصاق على محل إقامة المخاطب.
2 ـ وبأن يشهد على كيفية الإلصاق شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة.
وذلك تحت طائلة عدم ترتب أي أثر على التبليغ الناقض من هذه البيانات.