أصول ـ اختصاص أ طرق ـ مجلس مدينة ـ مخطط تنظيمي ـ تعويض عن العقارات المقتطعة للطرق. من محامون 1994

القضية 1529 أساس لعام 1993
قرار 3173 لعام 1993
تاريخ 22/11/1993
المبدأ: أصول ـ اختصاص أ طرق ـ مجلس مدينة ـ مخطط تنظيمي ـ تعويض عن العقارات المقتطعة للطرق.
اختصاص مجلس المدينة محصور بما يقع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة. أما وزارة المواصلات فهي مختصة بمسائل الطرق خارج ذلك ومسؤولة عن التعويض من جراء اقتطاع العقارات للطرق.