أصول ـ اختصاص ـ اصلاح زراعي ـ لجنة قضائية ـ وزارة المالية. من محامون 1995

القضية 1633 أساس لعام 1994
قرار 1801 لعام 1994
تاريخ 16/5/1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ اصلاح زراعي ـ لجنة قضائية ـ وزارة المالية.
ـ تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في النزاعات القائمة حول العقارات العامة لأملاك الدولة. أما المنازعات حول أملاك المواطنين فمن اختصاص القضاء العادي.
ـ لا مانع من مخاصمة وزارة المالية إلى جانب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ما دامت وزارة المالية تولت المتابعة والتحصيل.