أصول ـ اختصاص ـ بدائي. من محامون 1993

القضية 176 أساس لعام 1992
قرار 108 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ بدائي.
ـ المطالبة بالتعويض عن اكتساح عقار وإقامة منشآت عسكرية عليه من اختصاص المحاكم البدائية.
ـ وضع اليد يتسم بالديمومة والاستمرار.