أصول ـ اختصاص ـ تصحيح اسم ـ صحيفة عقارية. من محامون 1994

القضية 3463 أساس لعام 1992
قرار 816 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ تصحيح اسم ـ صحيفة عقارية.
تختص محاكم البداية المدنية بتصحيح السم في الصحيفة العقارية.