أصول ـ اختصاص ـ عقد ايفاد للدراسة. من محامون 1995

القضية 48 أساس لعام 1995
قرار 11 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ عقد ايفاد للدراسة.
عقد الايفاد من العقود الإدارية التي يعود أمر النظر فيها وما يتفرع عنها للقضاء الإداري.