أصول ـ اختصاص ـ قرار استملاك. من محامون 1994

القضية 2262 أساس لعام 1992
قرار 236 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ قرار استملاك.
صدور قرار بالاستملاك،(ولو أبرز أمام محكمة النقض) يجعل النزاع خارجا عن اختصاص القضاء العاد وداخلا ف اختصاص لجان الاستملاك عملا بالقانون (20) لسنة 1983 وستدع من محكمة الموضوع التثبت من ذلك بعد تلق أقوال ودفوع الطرفين.