Call us now:
القضية 188 أساس لعام 1995
قرار345 لعام 1995
تاريخ 14/5/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ مؤسسة التأمين ـ تاجر ـ قضاء عادي.
استقر الاجتهاد على أن مؤسسة التأمين تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير لا جهة إدارية عامة تقوم على إدارة مرفق عام، وبالتالي فإن النزاع معها يبقى من اختصاص القضاء العادي.