أصول ـ اختصاص ـ منع من مزاولة المهنة. من محامون 1995

القضية 16 أساس لعام 1995
قرار 5 لعام 1995
تاريخ 20/5/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ منع من مزاولة المهنة.
لا تختص لجنة الطعون الناظرة بقضايا شطب وتسجيل المحامين بالنظر بالطعن حول المنع من مزاولة المهنة وإنما هو من اختصاص مجلس النقابة.