أصول ـ ادخال ـ حق المحكمة. من محامون 1995

القضية 137 أساس لعام 1993
قرار 517 لعام 1993
تاريخ 27/5/1993
المبدأ: أصول ـ ادخال ـ حق المحكمة.
للمحكمة الحق بإدخال كل من ترى أن حقوقه ستتأثر بالدعوى.