أصول ـ استئناف بصفة مخالفة لصفة الإدعاء تستدعي رده شكلا ولو أن ثمة صلحا بين الطرفين. من محامون 1993

القضية 211 أساس لعام 1992
قرار 86 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: أصول ـ استئناف بصفة مخالفة لصفة الإدعاء تستدعي رده شكلا ولو أن ثمة صلحا بين الطرفين.