أصول ـ استئناف تبعي ـ مناقشته ـ نقض الحكم ـ إدارة الخدمات الفنية ليست خصما. من محامون 1995

القضية 1282 أساس لعام 1994
قرار 1230 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: أصول ـ استئناف تبعي ـ مناقشته ـ نقض الحكم ـ إدارة الخدمات الفنية ليست خصما.
1 ـ الفصل في واقعة النزاع دون بحث ومناقشة ما أثير في الاستئناف التبعي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.
2 ـ مديرية الخدمات الفنية ليست خصما، لأنها تنفذ الأعمال لمصلحة الجهة الإدارية التي كلفتها بها. وصحة الخصومة من النظام العام.