أصول ـ استئناف ـ تبليغ صورة الحكم ـ بطلان. من محامون 1994

القضية 366 أساس لعام 1992
قرار 498 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ تبليغ صورة الحكم ـ بطلان.
يجب أن ترفق لائحة الاستئناف بصورة عن القرار المستأنف تحت طائلة البطلان، والتحقق من ذلك يتم عن طريق ديوان المحكمة وجهاز المحضرين.