أصول ـ استئناف ـ نشر الدعوى ـ عقد موسمي ـ تسجيل ـ صورية. من محامون 1995

القضية 1416 أساس لعام 1993
قرار 175 لعام 1993
تاريخ 7/4/1993
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ نشر الدعوى ـ عقد موسمي ـ تسجيل ـ صورية.
ـ الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة.
ـ عدم تسجيل العقد الموسمي لدى الدوائر الأمنية لا يفقده قانونيته.
ـ لا يجوز الإدعاء بصورية العقد الموسمي عملا بأحكام المرسوم 3 لعام 1987.