أصول ـ استجواب ـ مدعى عليهم. من محامون 1995

القضية 530 أساس لعام 1993
قرار 653 لعام 1993
تاريخ 12/12/1993
المبدأ: أصول ـ استجواب ـ مدعى عليهم.
يتوجب على المحكمة في حال تعدد المدعى عليهم استجواب كل مدعى عليه بمفرده وتثبيت أقواله لا أن تدون أقوالهم كمجموعة.