أصول ـ اعتراض الغير ـ الممثل بصفة من الصفات في الحكم المعترض عليه. من محامون 1994

القضية 551 أساس لعام 1993
قرار 45 لعام 1993
تاريخ 10/2/1993
المبدأ: أصول ـ اعتراض الغير ـ الممثل بصفة من الصفات في الحكم المعترض عليه.
لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه، سواء أكان خصما بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة.