أصول ـ اعتراض الغير ـ صحة خصومة ـ نظام عام. من محامون 1993

القضية 2250 أساس لعام 1992
قرار144 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: أصول ـ اعتراض الغير ـ صحة خصومة ـ نظام عام.
يجب اختصاص كافة أطراف الدعوى في الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض.