أصول ـ اعتراض على الحجز ـ حصر الحجز ـ حق الإدعاء. من محامون 1995

القضية 5357 أساس لعام 1994
قرار 824 لعام 1994
تاريخ 20/3/1994
المبدأ: أصول ـ اعتراض على الحجز ـ حصر الحجز ـ حق الإدعاء.
ـ المحكمة الناظرة في الاعتراض على لحجز غير مخولة بحصر نطاق الحجز ولا يجوز أن تبحث في اختصاصها في غير الحالات التي نص عليها القانون.
ـ محكمة الموضوع هي لتي تتصدى للحصر نطاق الحجز.
ـ لا يجوز الإدعاء حول الحق الواحد أكثر من مرة.