أصول ـ اعتراض ـ حضور ـ إثارة أسباب لأول مرة لدى النقض. من محامون 1993

القضية 3905 أساس لعام 1992
قرار 63 لعام 1992
تاريخ 3/2/1992
المبدأ: أصول ـ اعتراض ـ حضور ـ إثارة أسباب لأول مرة لدى النقض.
ـ على المعترض حضور جلسات المحاكمة.
ـ إثارة أسباب لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.