أصول ـ اعتراض ـ قرار لجنة عقارية. من محامون 1995

القضية 316 أساس لعام 1994
قرار 162 لعام 1994
تاريخ 24/10/1994
المبدأ: أصول ـ اعتراض ـ قرار لجنة عقارية.
الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في دعوى الاعتراض على قرار اللجنة العقارية المنصوص عنها في القانون رقم (11) لعام 1971 تصدر بالصفة المبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
(هيئة عامة قرار رقم 6 تاريخ 7/4/1993).