أصول ـ اعتراف الغير ـ تبليغ ـ حضور ـ تقادم ـ قطع ـ إشارة دعوى. من محامون 1993

القضية 2850 أساس لعام 1992
قرار 139 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: أصول ـ اعتراف الغير ـ تبليغ ـ حضور ـ تقادم ـ قطع ـ إشارة دعوى.
1 ـ حضور الطاعن جلسات التقاضي في المرحلة الابتدائية يجب كل بطلان في التبليغات.
2 ـ حرمان محكمة الدرجة الأولى للمتقاضي من حق الدفاع، على فرض ثبوته، لا يمنعه من التقدم بدفوعه أمام محكمة الدرجة الثانية للاستئنافية.
3 ـ وضع إشارة دعوى جديدة مع وجود إشارة دعوى سابقة يجعل واضع الإشارة الثاني قابلا بنتائج الإشارة الأولى.
4 ـ نقل العقار مثقلا بإشارة لا يجعل المنقول لأسمه مقرا بحق صاحب الإشارة، لا سيما إذا كانت إشارة المنقول لأسمه أسبق. وبإمكان المنوقل لأسمه مقاضاة صاحب الإشارة الثانية لرفعها.
5 ـ إجراءات التقاضي تقطع التقادم.
6 ـ المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه هي المختصة للنظر في الاعتراض.