أصول ـ الإدعاء ببطلان حكم ـ انبرام. من محامون 1994

القضية 545 أساس لعام 1993
قرار 219 لعام 1993
تاريخ16/6/1993
المبدأ: أصول ـ الإدعاء ببطلان حكم ـ انبرام.
1 ـ إذا كان الجدل لا يخرج عن عمل يتعلق بتطبيق وتأويل الوكالة المبرزة في الدعوى فإنه لا يرقى إلى درجة الانعدام.
2 ـ ثم إن الاجتهاد استقر على أن انبرام الحكم يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
(قرار محكمة النقض 268 أساس مدني 2122 تاريخ 11/3/1978).