أصول ـ انقطاع خصومة ـ بطلان إجراءات: من محامون 1993

القضية 5499 أساس لعام 1992
قرار 575 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ بطلان إجراءات:
إذا توفي أحد أطراف الدعوى ولم تعلم المحكمة بذلك أو الخصم وجب أن تنقطع الخصومة بقوة القانون وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة، لأن الانقطاع شرع لمصلحة الورثة، وعليه استقر الاجتهاد. (نقض 371/431 تاريخ 30/10/1984).