أصول ـ انقطاع خصومة ـ تهيؤ القضية للبت. من محامون 1995

القضية 1588 أساس لعام 1994
قرار 653 لعام 1994
تاريخ 6/3/1994
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ تهيؤ القضية للبت.
إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وكانت القضية قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها أو أن تؤجلها.