Call us now:
القضية 409 أساس لعام 1993
قرار 217 لعام 1993
تاريخ 9/6/1993
المبدأ: أصول ـ بطاقة ـ تبليغها بالإلصاق ـ المختار.
يشترط لتبليغ البطاقة البريدية عن طريق الإلصاق، أن يكون ذلك بحضور المختار وليس بمعرفته.
القضية 409 أساس لعام 1993
قرار 217 لعام 1993
تاريخ 9/6/1993
المبدأ: أصول ـ بطاقة ـ تبليغها بالإلصاق ـ المختار.
يشترط لتبليغ البطاقة البريدية عن طريق الإلصاق، أن يكون ذلك بحضور المختار وليس بمعرفته.