Call us now:
القضية 274 أساس لعام 1993
قرار 265 لعام 1993تاريخ 28/7/1993
المبدأ: أصول ـ بطاقة ـ تعدد المستأجرين ـ مكان الإلصاق.
ـ في حال تعدد المستأجرين لعقار واحد فقد استقر الاجتهاد على وجوب تبليغ كل مستأجر بطاقة بريدية لأن كلا منهم مستقل في مسؤوليته عن لآخر.
ـ لا بد من بيان مكان إلصاق البطاقة البريدية تحت طائلة بطلانها.