أصول ـ تبدل الهيئة الحاكمة ـ أقوال أخيرة ـ توقيع رئيس الهيئة الحاكمة. من محامون 1994

القضية 264 أساس لعام 1992
قرار 249 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: أصول ـ تبدل الهيئة الحاكمة ـ أقوال أخيرة ـ توقيع رئيس الهيئة الحاكمة.
ـ صدور الحكم عن هيئة قضائية جديدة قبل تخويلها الطرفين لإبداء أقوالهما أمامها يوجب النقض.
ـ عدم اقتران ضبوط الجلسات بتوقيع رئيس الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها في الإثبات ويجعل الإجراء باطلا.