Call us now:
القضية 860 أساس لعام 1995
قرار 64 لعام 1995
تاريخ 20/3/1995
المبدأ: أصول ـ تبليغ طعن دون صورة عن القرار ـ تحديد مسؤولية ـ رجوع المتبوع على التابع.
ـ تبليغ صورة عن استدعاء الطعن دون أن يرفق معها صورة عن القرار المطعون فيه يجعل الطعن والحالة هذه مرفوضة شكلا.
ـ يعود تحديد المسؤولية لمحكمة الموضوع.
ـ يحق للمتضرر أن يخاصم المتبوع بمعزل عن تابعه طالما أنهما متضامنان في دفع التعويض.
ـ القانون ضمن للمتبوع الحق بالرجوع على تابعه.